السيد محمد صادق الروحاني

39

منهاج الصالحين ( ط . ج )

والشرف ( « 1 » ) فيجوز استئجاره بالأزيد . م 3549 : العبرة في وجوب الاستئجار من البلد أو الميقات بتقليد الوارث أو الوصي أو اجتهاده ، لا بتقليد الميت أو اجتهاده ، فلو كان الميت يعتقد وجوب الحج البلدي والوارث يعتقد جواز الاستئجار من الميقات لم يلزم على الوارث الاستئجار من البلد . م 3550 : إذا كانت على الميت حجة الاسلام ولم تكن له تركة لم يجب الاستئجار عنه على الوارث ، نعم يستحب ذلك على الولي . م 3551 : إذا أوصى بالحج فان علم أن الموصى به هو حجة الاسلام أو الحج الواجب الآخر ( « 2 » ) أخرج من أصل التركة ، إلا فيما إذا عين إخراجه من الثلث ( « 3 » ) ، وأما إذا علم أن الموصى به غير حجة الاسلام وغير الحج الواجب أو شك في ذلك فهو يخرج من الثلث . م 3552 : إذا أوصى بالحج وعين شخصا معينا لزم العمل بالوصية . م 3553 : إذا أوصى بالحج وعين أجرة لا يرغب فيها أحد ، فإن كان الموصى به حجة الاسلام لزم تتميمها من أصل التركة ، وان كان الموصى به غيرها بطلت الوصية وتصرف الأجرة في وجوه البر ( « 4 » ) . م 3554 : إذا باع داره بمبلغ مثلا واشترط على المشتري أن يصرفه في الحج عنه بعد موته كان الثمن من التركة ، فإن كان الحج حجة الاسلام لزم الشرط

--> ( 1 ) ( ) كما لو كان الميت عالما أو شخصية اجتماعية فيتم استئجار المناسب لوضعه . ( 2 ) ( ) أي حج واجب غير حجة الاسلام بسبب النذر مثلا . ( 3 ) ( ) الثلث : يقصد به ثلث تركة الميت وهو ما له الحق في الوصية به كما يشاء . ( 4 ) ( ) أي في أعمال خيرية عن روح الميت .